المتقي الهندي
161
كنز العمال
عليهم الشحوم ، فجملوها ، فباعوها . ( عب حم والدارمي والعدني خ م ن ه حب وابن الجارود وابن جرير ق ) ( 1 ) 9981 عن سويد بن غفلة قال : بلغ عمر أن عماله يأخذون الخمر في الجزية فنشدهم ثلاثا ، فقيل له : إنهم ليفعلون ، فقال : لا تفعلوا ، ولكن ولوهم في بيعها ، وخذوا أنتم من الثمن ، فان اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها . ( ن عب وأبو عبيد في الأموال ) . 9982 عن ابن عباس قال : رأيت عمر يقلب كفه ، وهو يقول : قاتل الله سمرة ، عويمل لنا بالعراق ، خلط في فئ المسلمين الخمر ، والخنزير فهي حرام وثمنها حرام . ( عب ق ) .
--> 1 ) مر هذا الحديث برقم ( 2895 ) وكان ضبط ( جملوها ) خطأ وهنا أوضح ضبطها بما في كتب السنة : رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير تفسير سورة الأنعام ( 6 / 72 ) جملوه ، وكتاب البيوع باب لا يذاب شحم الميتة . ( 3 / 107 ) فجملوها . ورواه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب تحريم بيع الخمر وبرقم ( 1582 ) فجملوها . ورواه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في بيع جلود الميتة وبرقم ( 1297 ) فأجملوه : أي أذابوه .